فصل : فأما : لأنها تختص بزمان دون زمان ، فإذا أحرم بالعمرة كان باقيا على إحرامه ما لم يحصر حتى يكملها بالطواف والسعي والحلاق ، فأما العمرة فإنها لا تفوت أبدا ، فإذا أحرم الرجل قارنا ففاته الوقوف طاف وسعى وقد حل وعليه دمان ، دم للقران ودم للفوات ، وعليه قضاء الحج ، فأما العمرة فعلى قولين : القران فإنه يفوت كفوات الحج
أحدهما : لا قضاء عليه ، وقد أجزأته عن عمرة الإسلام ؛ لأنها لا تفوت كفوات الحج فلم يلزمه قضاؤها بالفوات كالحج ، وقد أكمل أفعالها بالطواف والسعي والحلق فسقط عنه الفرض .
والقول الثاني : وهو الصحيح : أن عليه قضاء الحج والعمرة ؛ لأنه لما قرن بينهما كانت العمرة تبعا ، فلما أوجبت الفوات قضى الحج المتبوع كان إيجاب قضاء العمرة التابعة أولى ، فعلى هذا إن قرن في القضاء أجزأه القران عنهما ، وإن أفردهما أجزأه ذلك عنهما [ ص: 240 ] وعليه ثلاثة دماء ، دم لقرانه في الأداء ، ودم للفوات ، ودم لقرانه في القضاء سواء قضاه قارنا أو مفردا .