مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وإن أكل من لحمه فلا جزاء عليه إلا في قتله أو جرحه " .  
قال  الماوردي      : الكلام في هذه المسألة يشتمل على فصلين :  
أحدهما : في محرم قتل صيدا : هل يجوز أن يأكل منه .  
والثاني : في محل قتل صيدا : هل يجوز أن يأكل منه محرم .  
فأما الفصل الأول : وهو أن  يقتل المحرم صيدا فعليه جزاؤه وليس له أن يأكل منه   ؛ لتحريمه عليه ثم الكلام بعد ذلك يشتمل على فصلين :  
أحدهما : حكم القاتل إن أكل منه .  
 [ ص: 303 ] والثاني : حكم غيره إن أكل منه .  
				
						
						
