مسألة : ( قال  الشافعي      ) رضي الله عنه : " وفي الشجرة الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة وذكروا هذا عن  ابن الزبير   وعطاء      " .  
قال  الماوردي      : وجملة  ما يجب ضمانه من شجر الحرم ونباته   على أربعة أقسام :  
أحدها : أن تكون شجرة كبيرة .  
والثاني : أن تكون شجرة صغيرة .  
والثالث : أن يكون غصنا من شجرة .  
والرابع : أن يكون نباتا .  
فأما  الشجرة الكبيرة ففيها بقرة أو بدنة      : كما تقدم من حديث  مجاهد   أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "  في الدوحة إذا قطعت من أصلها بقرة     " ؛ لأن ذلك مروي عن  ابن عباس   وابن الزبير   ، وليس لهما في الصحابة مخالف ، ولأن الشجرة الكبيرة أعظم نبات الحرم ، فوجب أن يكون جزاؤها من أعظم النعم ، وأما الشجرة الصغيرة - وحد الشجرة أن يقوم لها ساق ، أو يكسر لها أغصان - ففيها شاة ، وذلك مروي عن  ابن الزبير   وابن عباس   ، وليس لهما في الصحابة مخالف ، ولأنها لما كانت من صغار الشجر ، وجب فيها صغار النعم ، وذلك الغنم ، وأما      [ ص: 314 ] الأغصان التي لم تستخلف بعد القطع ، فالواجب فيها بقدر ما نقص من قيمتها ، فتقوم الشجرة قبل القطع ، فإذا قيل : عشرة دراهم ، قومت بعد قطع الغصن منها ، فإذا قيل : بتسعة دراهم ، كان النقص منها درهما وهو العشر ، فيكون ضامنا لذلك ، وفي  كيفية ضمانه   وجهان :  
أحدهما : أنه يضمن العشر بما يجب في تلك الشجرة : فإن كانت كبيرة ضمن عشر بقرة أو بدنة وإن كانت صغيرة ضمن عشر شاة .  
والوجه الثاني : أن يضمن الدراهم الناقصة من قيمة الشجرة بالقطع ، ثم هو بالخيار : إن شاء تصدق بذلك الدرهم ، وإن شاء اشترى به طعاما تصدق به ، وأما النبات الذي لم يستخلف بعد قطعه ، فالواجب أن يتصدق عنه بشيء من دراهم أو طعام يعلم أنه قد استوعب جميع قيمته . والله أعلم .  
				
						
						
