فصل : فأما  حجارة الحرم فيمنع من إخراجها من الحرم   ، وكذلك التراب والمدر : لما له من الحرمة المباينة لغيره ، وقد روى  الشافعي   عن  عبد الرحمن بن الحسن   عن  عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر   قال : قدمت مع جدتي  مكة   فأتتها   صفية بنت شيبة  ، فأكرمتها وفعلت بها ، فقالت  صفية     : ما أدري ما أكافئها به ، فأرسلت إليها بقطعة من الركن فخرجت بها فنزلنا أول منزل فذكر من مرضهم وعلتهم جميعا ، قال : فقالت لي - وكنت من أمثلهم - : انطلق بهذه القطعة إلى  صفية  فردها وقل لها : إن الله وضع في حرمه شيئا فلا ينبغي أن يخرج منه ، قال  عبد الأعلى      : فقالوا لي : فما هو إلا أن تحينا دخولك الحرم فكأنما نشطنا من عقال  ، قال  الشافعي      : فإن قال قائل : فالبرام ينفك من الحرم ، فيقال له : هذا خطأ : ليس البرام من الحرم بل يحمل إلى  مكة   من الحل من مسيرة يومين وأكثر ،  فإن أخرج من حجارة الحرم أو من ترابه شيئا فعليه رده إلى موضعه   وإعادته إلى الحرم ، فأما  ماء الحرم فلا بأس بإخراجه إلى الحل      : لما بالناس من الحاجة إليه في خروجهم : ولذلك  لا بأس بإخراج ماء  زمزم    ، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم  استهدى من  سهيل بن عمرو   من ماء  زمزم   فأهدى إليه مزادتين من ماء  زمزم   على بعير وطرح عليه كساء     .  
				
						
						
