فصل : إذا  وهب المحل صيدا لمحرم أو باعه على محرم   لم يجز وكان الصيد باقيا على ملك المحل : لأن  المحرم لا يصح أن يتملك في إحرامه صيدا   ، فإن لم يجعل المحرم على الصيد يدا فلا ضمان عليه ، فإن صارت يده عليه بأن قبضه بالهبة أو بالبيع فهو ضامن له بالجزاء للفقراء وبالقيمة للمالك إن كان مقبوضا عن بيع : لأن  المقبوض عن بيع فاسد مضمون   ، وإن كان مقبوضا عن هبة ففي ضمان قيمته لمالكه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في الهبة : هل يستحق عليهما المكافأة أم لا ؟ :  
أحدهما : عليه ضمان قيمته إذا قيل إن المكافأة مستحقة .  
والثاني : لا ضمان عليه إذا قيل إن المكافأة غير مستحقة ، فإذا ثبت أنه ضامن له بالجزاء للفقراء وبالقيمة للمالك على ما بينا ، فلا يخلو حاله من أربعة أقسام :  
أحدها : أن يموت في يده بسبب أو غير سبب فقد استقر الضمان فيلزمه ضمان الجزاء للفقراء ، أو ضمان القيمة للمالك على ما وصفنا .  
والقسم الثاني : أن يرده على مالكه فيسقط عنه ضمان قيمته للمالك ويبقى عليه ضمان الجزاء للفقراء : لأن الصيد إذا ضمن بالجزاء لم يسقط ضمانه إلا بإرسال .  
والقسم الثالث : أن يرسله فيسقط عنه ضمان الجزاء ويبقى عليه ضمان قيمته للمالك على ما وصفنا .  
والقسم الرابع : أن يكون باقيا في يده حتى يحل من إحرامه ، فضمان قيمته للمالك باق عليه ، فأما ضمان الجزاء فمذهب  الشافعي   أنه باق عليه .  
وفيه وجه آخر : أنه قد سقط ضمان الجزاء عنه .  
				
						
						
