فصل : إذا  رمى المحل سهما من الحل على صيد في الحرم فقتله      : فعليه الجزاء ، لأنه قاتل الصيد في الحرم ، ولو  رمى المحل سهما من الحرم على صيد في الحل   وبين الحلين حرم فاعترض السهم الحرم وخرج منه إلى الحل وقتل الصيد ، فقد علق  الشافعي   القول فيه فخرجه أصحابنا على قولين :  
 [ ص: 324 ] أحدهما : لا جزاء عليه ؛ لأنه ابتداء الرمي من حل وانتهاؤه إلى حل ، وحكم الصيد معتبر بأحدهما .  
والقول الثاني : عليه الجزاء : لأن السهم أصاب الصيد بعد خروجه من الحرم ، فصار كما لو ابتدأ رميه من الحرم ، وكذلك الكلام في  الكلب إذا أرسله المحل من الحل على صيد في الحرم فقتله      : فعليه الجزاء ، ولو  أرسله من الحرم على صيد في الحل      : فعليه الجزاء ، ولو  أرسله من الحل على صيد في الحل وبين الحلين حرم      : فالجزاء على قولين .  
				
						
						
