فصل : إذا كانت  شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل وعلى فرعها صيد فقتله محل   فلا جزاء عليه ؛ اعتبارا بمكانه من الحل ، ولو قطع فرع الشجرة أو أصلها كان عليه الجزاء ؛ اعتبارا بمكانه من الحرم ، ولو كان أصل  الشجرة في الحل وفرعها في الحرم وعلى فرعها صيد فقتله محل   فعليه الجزاء ؛ اعتبارا بمكانه من الحرم ، ولو قطع الفرع أو أصله لم يلزمه الجزاء ؛ اعتبارا بمكانه من الحل .  
				
						
						
