[ ص: 328 ] فصل : فإذا تقرر هذان القولان . فإن قلنا : إنه غير مضمون ، فقد أثم قاتله ولا شيء عليه .  
وإن قلنا : إنه مضمون ، فالواجب فيه أن يؤخذ سلب قاتله لحديث  سعد      .  
والسلب : ما استحقه المسلم بقتل الكافر   وهو ثيابه وسلاحه ودابته وآلته وشبكته ، فأما حليته وزينته كالخاتم والطوق والسوار فعلى وجهين ، ويترك على القاتل ما يستر عورته   ،  فإذا أخذ من القاتل سلبه   ففيه وجهان :  
أحدهما : أنه يكون ملكا لمن سلبه وأخذه :  لأن  سعدا   أخذ سلب قاتل الصيد ، وقال :  
لا أرد طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم .  
والوجه الثاني : أن يكون مصروفا في فقراء  المدينة      : لأن كل بلد كان صيده مضمونا بالجزاء ، كان جزاؤه مصروفا إلى أهله كالحرم .  
				
						
						
