مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وما كان من بيض طير يؤكل ففي كل بيضة قيمتها وإن كان فيها فرخ فقيمتها في الموضع الذي أصابها فيه " .  
قال  الماوردي      : اعلم أن  البيض ضربان : مأكول وغير مأكول      .  
فغير المأكول : لا شيء فيه ، كبيض الرخم والغراب والنسر والبازي .  
وأما المأكول : فهو صيد يمنع منه الحرم والإحرام ، ويضمن بالجزاء .  
وقال  أبو إبراهيم المزني   وداود بن علي      : البيض غير مضمون بالجزاء .  
والدلالة عليهما : قوله تعالى :  ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم      [ المائدة : 94 ] ، قال  مجاهد   في قوله تعالى :  تناله أيديكم      : البيض .  
وروى  أبو الزناد   عن  الأعرج   عن  أبي هريرة   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "  في بيض النعامة يصيبها المحرم قيمتها     " : ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم .  
وروي عن  عمر   وعلي   وابن عباس   وابن مسعود   وأبي موسى      : أنهم أوجبوا في بيض الصيد الجزاء ، وإن اختلفوا في كيفية الجزاء : ولأن كل بائض كان مضمونا بالإتلاف ، فبيضه مضمون بالإتلاف ، كالبيض المملوك طردا ، وكبيض الحوت عكسا : ولأن  المزني   قد وافقنا في ضمان ريش الطائر إذا نتف عنه : لأنه شيء منه ، فضمان بيضه أولى منه : لأن الريش لا يكون منه صيد ، والبيض قد يكون منه صيد ، والله أعلم .  
				
						
						
