مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولا يأكلها محرم ؛ لأنها من الصيد وقد يكون فيها صيدا " .  
 [ ص: 337 ] قال  الماوردي      : أما  بيض الحرم فلا يجوز أن يؤكل بحال   ، فلو كسره إنسان فضمنه ، لم يجز له ولا لغيره إن أكله قولا واحدا ، فأما  بيض الحل فحرام على المحرم ، حلال للمحل   ، فلو  أفسد المحرم بيضا في الحل   ، لم يجز أن يأكله ولا أحد من المحرمين : لأنهم مثله في تحريمه عليهم ، فأما المحلون يجوز لهم أن يأكلوه ، وإن أفسده محرم ، وجهل بعض متأخري أصحابنا ، فخرج جواز أكل الحلال له على قولين كالصيد ، وهذا قول قبيح : لأن البيض لا يفتقر إلى ذكاة ، فيكون فعل المحرم فيه غير ذكاة : وكذلك الجراد ولو قتله محرم في الحل جاز أن يأكله المحل : لأنه يؤكل ميتا ، فلم يكن قتل المحرم له بأكثر من موته .  
فإن قيل : ما الفرق بين  بيض الحرم لا يجوز إذا أفسده مفسد أن يؤكل بحال   ، وبين  بيض الحل إذا أفسده المحرم   ، حيث جاز أن يأكله المحل ؟  
قيل : لأن حرمة الحرم لم تزل عنه بكسره ، وحرمة الإحرام غير موجودة في المحلين فزالت عنه بكسره .  
				
						
						
