[ ص: 340 ] فصل : إذا  أخذ حمامة ليدفع عنها ما يضرها   ، أو ليفعل بها ما ينفعها ، مثل أن يخلص ما في رجلها ، أو يخلصها من في هر ، أو سبع ، أو شق جدار ولجت فيه ، أو أصابتها لدغة ، فسقاها ترياقا ، أو عالجها بدواء ، فماتت في هذه الأحوال كلها ، فقد علق  الشافعي   القول فيه ، فخرجه أصحابنا على قولين :  
أحدهما : يضمنها باليد .  
والثاني : لا ضمان عليه : لأنه لم يكن منه جناية ، وهو ظاهر كلامه .  
				
						
						
