فصل : قال  الشافعي   في الأم : وإذا  صال الصيد عليه فقتله دفعا عن نفسه   فلا جزاء عليه ، وقال  أبو حنيفة      : عليه الجزاء ، وقال في السبع إذا صال عليه فقتله دفعا عن نفسه ، فلا جزاء عليه ، وأصل هذه المسألة الفحل إذا صال عليه فقتله ، عندنا فلا ضمان عليه ، وعنده عليه الضمان ، فنقول : لأنه قتله دفعا عن نفسه ، فوجب أن لا يضمنه ، كالصيد إذا صال عليه فقتله ، فنجعل الصيد أصلا في المسألتين .  
 [ ص: 344 ] 
				
						
						
