فصل : فإذا ثبت أن من  أحصر بعدو كافر أو مسلم سواء في التحلل   ، فلا يخلو حال      [ ص: 346 ] المحصر من أحد أمرين : إما أن يكون في حل أو في حرم ؛ فإن كان في حل فلا يخلو حال الإحصار من أحد أمرين : إما أن يكون عاما ، أو خاصا .  
فإن كان عاما ؛ وهو  أن يصد جميع الناس عن الحرم ويمنعوا من فعل ما أحرموا به   من حج أو عمرة ، فلا يخلو حالهم من أحد أمرين :  
إما أن يجدوا طريقا يسلكونها إلى الحرم غير الطريق التي أحصروا فيها ، أو لا يجدوا طريقا غيرها ، فإن لم يجدوا طريقا غيرها ، فلا يخلو حالهم من أحد أمرين :  
إما أن يرجوا انكشاف العدو ، أو لا يرجونه .  
فإن لم يرجوا انكشاف العدو   جاز لهم أن يحلوا من إحرامهم ، سواء كان إحرامهم بحج أو عمرة : لأن العمرة وإن لم تفت ففي المقام على الإحرام بها مشقة ، وقد كان إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمرة فأحل منها بإحصاره ، ولا يلزمهم قتال عدوهم ، وإن كان بهم قوة عليه : لأن القتال لا يلزمهم إلا في النفير ، فإذا حلوا فعليهم دم الإحصار ولا قضاء عليهم ، فهذا الكلام فيما إذا كانوا لا يرجون انكشاف العدو .  
				
						
						
