مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وليس له أن  ينحر دون الحرم وهو محلها   ؛ لقول الله جل وعز  ثم محلها إلى البيت العتيق   ، إلا أن يحصر فينحر حيث أحصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في  الحديبية      .  
 [ ص: 372 ] قال  الماوردي      : وهذا كما قال إذا أوجب على نفسه هديا فلا يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن يعين موضع نحره أو لا يعين ، فإن  عين موضع نحره   فعليه أن يفرقه حيث عين سواء كان الموضع الذي عين نحره فيه حلا أو حرما ، فلو نذر أن ينحره  بمكة   لم يجز أن ينحره بغيرها ، ولو نذر أن ينحره  بالبصرة   فإن نحره  بالبصرة   أجزأه وكان أولى ، وإن نحره بغير  البصرة   وأوصل لحمه طريا إلى  البصرة   أجزأه بخلاف  مكة   والحرم ؛ لأن في الحرم يستحق فيه الإراقة والتفرقة لوجود القربة في الإراقة ، وفي غير الحرم يستحق فيه التفرقة دون الإراقة فلا يجوز إذا عينه  بالبصرة   أن يفرقه بغيرها : لأنه قد صار حقا لمساكينها ، فلو ساقه إلى الموضع الذي عينه فأحصر دونه جاز أن ينحره حيث أحصر ، وكذلك ما ساق معه من الدماء الواجبة عليه كدم المتعة ، والقران ، ودم الطيب واللباس فأحصر دون الحرم فنحره حيث أحصر أجزأه ، لأنه محل إحلاله ، فهذا الكلام في الهدي الذي عين موضع نحره .  
				
						
						
