مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه :  وتنحر الإبل قياما معقولة وغير معقولة   ، فإن لم يمكنه نحرها باركة ، ويذبح البقر والغنم " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال من السنة في الإبل أن تنحر في لبتها قياما .  
وقال  عطاء      : تنحر باركة .  
والدلالة عليه قوله تعالى :  والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف      [ الحج : 36 ] ، وقرأ  الحسن   صوافي ؛ يعني : قياما على ثلاث ثم قال :  فإذا وجبت جنوبها      [ الحج : 36 ] ، يعني : سقطت جنوبها ، وهذا لا يكون إلا إذا نحرت قياما : لأنها تسقط من قيام ، ويختار أن تعقل يدها اليسرى لتقوم على ثلاثة ؛ لرواية  ابن الزبير   عن  جابر   أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنة قياما معقولة يدها اليسرى  فإن نحرها باركة أجزأه .  
فأما  البقر والغنم فالسنة فيها أن يذبحها في حلقها   مضجوعة على جنبها الأيسر فإن ذبحها قائمة أجزأ وقد أساء .  
				
						
						
