فصل : وإن كان  الهدي نذرا   فعلى ضربين :  
أحدهما : أن يكون على وجه المجازاة وهو أن يقول : إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي أو سلم مالي فلله علي أن أهدي هذه البدنة ، فهذا لا يجوز أن يأكل منه : لأنه جار مجرى البدل فشابه الجبران ، فإن أكل منه كان ضامنا على ما مضى .  
والضرب الثاني : أن يكون النذر على غير وجه المجازاة وإنما هو تبرر : أن يقول لله علي أن أهدي هذه البدنة فهذا على الصحيح من المذهب واجب كوجوب المجازاة ، وهل يجوز على هذا أن يأكل منه أم لا ؟ على وجهين :  
أحدهما : لا يجوز أن يأكل منه كالنذر على وجه المجازاة وهذا أشبه بمنصوص  الشافعي      .  
والوجه الثاني : وهو قول  أبي إسحاق المروزي   يجوز أن يأكل منه : لأنه متطوع بإيجابه فصار كالتطوع من غير إيجاب .  
				
						
						
