فصل : فإن كان في عمرة انتظر به أبدا فإن وجده نحره ، وإن كان في حج تربص به إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ولا يفوته ذلك ما لم تغب الشمس من يومه ، وإن وجده نحره وإن لم يجد المعتمر ذلك بعد تطاول الزمان ولا وجد الحاج ذلك حتى خرجت أيام التشريق فهل عليه مثله بدلا أم لا ؟ على قولين : إذا ساق المحرم هديا فضل منه
أحدهما : عليه بدله ، وهو قوله في القديم : لأنه يضل بتفريط من سائقه وإن خفي .
والقول الثاني : قاله في كتاب الضحايا : ليس عليه بدله ؛ لأنه لو مات لم يلزمه بدله وهو بالموت غير مرجو فإذا ضل فأولى أن لا يلزمه بدله : لأنه بعد الضلال مرجو ، فعلى هذا لو أبدله ثم وجده قال الشافعي : نحره ؛ لأنه قد أوجبه فلا يعود في ملكه أبدا وقد أخرجه إلى شيء لله عز وجل ، وقد روى ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها حجت فأهدت بدنتين وقلدتهما فضلتا فاشترت مكانهما فقلدتهما ثم وجدت الأولين ، قال : فنحرتهن أربعتهن فكانت كلما حجت بعد ذلك أهدت أربعا من البدن ، وبالله التوفيق .