الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولا بأس بنقد الثمن في بيع الخيار " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : يجوز للمشتري أن يدفع الثمن في مدة الخيار إلى البائع ، وللبائع أن يدفع المبيع فيها إلى المشتري .

                                                                                                                                            وكره مالك دفع الثمن في مدة الخيار ، ولم يكره دفع المبيع ، لأن بالمشتري حاجة إلى تقليب المبيع ونظر عينيه .

                                                                                                                                            وهذا خطأ : لأن تسليم الثمن وقبض المبيع من موجب العقد ، وما أوجبه العقد لم يمنع منه بعد العقد . وإذا صح جواز ذلك ، وقبض المشتري المبيع ، لم يكن ذلك قطعا لخيار البائع ، ولا يكون قبض البائع قطعا لخيار المشتري .

                                                                                                                                            ويمنع البائع من التصرف في الثمن ، والمشتري من التصرف في المبيع حتى تنقضي مدة الخيار : لأن الخيار يوقع حجرا في التصرف .

                                                                                                                                            فإن تم البيع ، استقر وجاز التصرف . وإن انفسخ البيع ، استرجع المشتري الثمن من البائع ، واسترجع البائع المبيع من المشتري .

                                                                                                                                            [ ص: 64 ] فلو قال المشتري : لست أرد المبيع إلا بعد استرجاع الثمن ، وقال البائع : لست أرد الثمن إلا بعد استرجاع المبيع ، لم يكن لواحد منهما حبس شيء مما بيده ، ووجب لمن بدأ بالمطالبة أن يسترجع ما بيد صاحبه ، ثم يرد عليه ما بيده .

                                                                                                                                            والفرق بين هذا ، حيث لم يكن لواحد منهما حبس ما بيده على استرجاع ما بيد صاحبه ، وبين أن يتمانعا القبض مع صحة العقد ، فيقول البائع : لا أسلم المبيع إلا بعد قبض الثمن ، ويقول المشتري : لا أدفع الثمن إلا بعد قبض المبيع ، فيكون لكل واحد منهما حبس ما بيده على قبض ما بيد صاحبه :

                                                                                                                                            إن فسخ البيع قد رفع حكم العقد ، فكان التسليم لأجل اليد ، لا بالعقد ، واليد توجب الرد ، وليس كذلك إذا تمانعا مع بقاء العقد : لأن التسليم مستحق بالعقد ، والعقد وإن أوجب عليه تسليم ما بيده ، فقد أوجب له قبض ما في مقابلته ، فجاز أن يكون أحدهما محبوسا على قبض الآخر له كما في الموجبين .

                                                                                                                                            فصل : فلو تلف المبيع في يد المشتري قبل رده على البائع ، فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون تلفه قبل الفسخ .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون بعد الفسخ .

                                                                                                                                            فإن كان تلفه قبل الفسخ في مدة الخيار ، فلا يخلو حال الخيار من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يكون خيار المجلس ، أو خيار الشرط .

                                                                                                                                            وإن كان خيار المجلس ، فهو مضمون على المشتري بالقيمة دون الثمن على الأقاويل كلها ، لا يختلف فيه المذهب ، وسواء كان مما له مثل كالحنطة والشعير ، أو مما لا مثل له كالثياب والعبيد ، لأن ما له مثل ، إنما يضمن بالمثل دون القيمة إذا لم يكن مضمونا على وجه المعاوضة كالغصب ، فأما إذا كان مضمونا على وجه المعاوضة كالمقبوض للسوم أو بعقد بيع فاسد ، أو مفسوخ ، فإنه يضمن بالقيمة دون المثل .

                                                                                                                                            وإن كان خيار شرط نظر .

                                                                                                                                            فإن كان الخيار لهما أو للبائع وحده ، فهو مضمون على المشتري بالقيمة دون الثمن ، لا يختلف .

                                                                                                                                            وإن كان الخيار للمشتري وحده دون البائع ، فإن قيل : لا يملك إلا بالعقد وتقضي الخيار ، أو هو موقوف مراعى ، فهو ضامن له بالقيمة دون الثمن .

                                                                                                                                            وإن قيل : إنه قد ملك بنفس العقد ، فعلى وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : - وهو ظاهر نصه في البيوع - أنه ضامن له بالقيمة دون الثمن : لأن البيع لم يتم .

                                                                                                                                            [ ص: 65 ] والثاني : - وقد أشار إليه في كتاب الصداق - أنه ضامن له بالثمن المسمى دون القيمة : لأن ثبوت الخيار له وحده يجري مجرى خيار العيب ، وإذا تلف المبيع ، وقد ثبت فيه خيار العيب كان مضمونا بالثمن دون القيمة ، فكذلك في خيار الشرط .

                                                                                                                                            فأما إذا كان تلفه في يد المشتري بعد الفسخ ، فلا يضمنه بالثمن ، لا يختلف ، لاستقرار الفسخ ، وإنما يضمنه بالقيمة .

                                                                                                                                            فإن تلف قبل الطلب ، كان المشتري ضامنا للقيمة سواء كان مما له مثل أم لا ، لأنه مقبوض على وجه المعاوضة .

                                                                                                                                            وإن تلف بعد طلب البائع وبيع المشتري :

                                                                                                                                            فإن كان مما لا مثل له ، ضمنه بالقيمة في أكثر الأمرين .

                                                                                                                                            وإن كان مما له مثل ، فعلى وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يضمنه بالقيمة أيضا : لأنه مقبوض على وجه المعاوضة .

                                                                                                                                            والثاني : يضمنه بالمثل : لأنه لما منع من الرد بعد الفسخ والطلب ، صار غاصبا ، وخرج عن أن يكون معاوضا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية