الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " والربا من وجهين : أحدهما في النقد بالزيادة وفي الوزن والكيل ، والآخر يكون في الدين بزيادة الأجل " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : لأصحابنا في هذا الكلام تأويلان . أحدهما : أنه أراد الرد على من أثبت الربا في النساء ، وأباه في النقد ، وقال : والربا من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : النساء المتفق عليه . وهو بيع الدرهم بالدرهمين إلى أجل .

                                                                                                                                            والثاني : ما كان مختلفا فيه وهو بيع الدرهم بالدرهمين نقدا ، فجعل كلا الوجهين ربا ، وقد مضى الكلام فيه مع من استدل بحديث أسامة فهذا أحد التأويلين .

                                                                                                                                            والتأويل الثاني : أنه أراد أن الجنس الواحد قد يدخله الربا من وجهين :

                                                                                                                                            [ ص: 81 ] أحدهما : التفاضل سواء كان نقدا أو نساء ، فلا يجوز بيع درهم بدرهمين عاجلا ولا آجلا .

                                                                                                                                            والثاني : الآجل سواء كان متفاضلا أو متماثلا ، فلا يجوز بيع الفضة بالفضة نساء متفاضلا ، ولا متماثلا . فأما الجنسان المختلفان فلا يدخلهما الربا إلا من وجه واحد وهو الأجل . فأما التفاضل أو التماثل فيجوز فيهما : فإذا باع الفضة بالذهب أو البر بالشعير نقدا جاز سواء كان متفاضلا أو متماثلا ، وإن باعه إلى أجل لم يجز ، سواء كان متماثلا أو متفاضلا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية