أحدهما : لا يجوز : لأنه لحم لحيوان .
والثاني : يجوز : لأن حي السمك في حكم ميته بخلاف الحيوان ، فأما ، ففي جواز بيعه باللحم قولان : إن كان الحيوان غير مأكول كالبغل والحمار
أحدهما : لا يجوز : لعموم النهي ، وبه قال من أصحابنا من زعم أن دليل المسألة اتباع السنة .
والقول الثاني : أنه يجوز : لأنه حيوان ليس فيه لحم مأكول ، وبهذا قال من أصحابنا من زعم أن دليل المسألة اتباع القياس .
فأما ، فعلى وجهين مخرجين من هذين القولين : بيع الشحم بالحيوان
أحدهما : يجوز إذا قيل إن طريق المسألة اتباع السنة : لأن السنة خصت اللحم دون الشحم .
والثاني : لا يجوز إذا قيل إن طريقها القياس : لأن في الحيوان شحما ، وكذا بيع الحيوان بالكبد والطحال على هذين الوجهين . وأما فيجوز على الوجهين : لأن الجلد والعظم ما لا ربا فيه بخلاف اللحم ، وكذا بيع الحيوان بالجلد والعظم يجوز على الوجهين معا بخلاف اللحم : لأن اللحم بعض الحيوان ، وليس البيض بعض الدجاج ، بيع البيض بالدجاج يجوز ، فإن قيل : فاللبن عند العرب لحم : روي أن نبيا شكا إلى الله عز وجل الضعف ، فأوحى إليه أن كل اللحم باللحم . يعني : اللبن باللحم ، وقال الشاعر : وكذا بيع اللبن بالحيوان
[ ص: 160 ]
نطعمها اللحم إذا عز الشجر والخيل في إطعامها اللحم ضرر
يعني أن تطعمها اللبن عند عزة المرعى ، فلما كان اللبن عند العرب لحما ، ثم ثبت بالشرع أن بيع اللحم بالحيوان لا يجوز ، فلذا بيع اللبن بالحيوان لا يجوز . قيل : إنما سمت العرب اللبن لحما على طريق الاستعارة والمجاز ، وليس بلحم على الحقيقة ، لا في الشرع ولا في اللغة ، ألا ترى إلى جواز بيع اللحم باللبن متفاضلا ، وأنه لا يحنث إذا حلف لا يأكل لحما فأكل لبنا ، والأحكام إذا علقت بالأسماء تناولت الحقيقة دون المجاز ، والله أعلم بالصواب .