فصل : فأما ففيه وجهان : طلع الفحول قبل تأبيره
أحدهما : كونه تابعا للعقد داخلا في البيع كطلع الإناث .
والوجه الثاني : وهو أصح ، ألا يكون تابعا ولا يدخل في البيع . والفرق بينه وبين طلع الإناث أن طلع الإناث لا يؤخذ إلا بعد إباره وتناهيه بسرا ورطبا ، وطلع الفحول يؤخذ قبل إباره ، ويكون حال تناهيه طلعا . وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف أصحابنا في طلع الإناث ، هل يقاس على الحمل قياس تحقيق أو قياس تقريب ؟
فقال بعضهم : قياس تحقيق ، فعلى هذا لا يصير طلع الفحول مؤبرا بالتشقيق والظهور .
وقال آخرون : بل قياس تقريب اعتبارا بالعرف ، فعلى هذا يصير طلع الفحول مؤبرا اعتبارا بالعرف .