الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما طلع الفحول قبل تأبيره ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : كونه تابعا للعقد داخلا في البيع كطلع الإناث .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو أصح ، ألا يكون تابعا ولا يدخل في البيع . والفرق بينه وبين طلع الإناث أن طلع الإناث لا يؤخذ إلا بعد إباره وتناهيه بسرا ورطبا ، وطلع الفحول يؤخذ قبل إباره ، ويكون حال تناهيه طلعا . وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف أصحابنا في طلع الإناث ، هل يقاس على الحمل قياس تحقيق أو قياس تقريب ؟

                                                                                                                                            فقال بعضهم : قياس تحقيق ، فعلى هذا لا يصير طلع الفحول مؤبرا بالتشقيق والظهور .

                                                                                                                                            وقال آخرون : بل قياس تقريب اعتبارا بالعرف ، فعلى هذا يصير طلع الفحول مؤبرا اعتبارا بالعرف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية