مسألة : قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : " وإن كان فيها فحول نخل بعد أن تؤبر الإناث ، فثمرها للبائع ، وهي قبل الإبار وبعده في البيع في معنى ما لم يختلف فيه من أن كل ذات حمل من بني آدم ومن البهائم بيعت فحملها تبع لها كعضو منها : لأنه لم يزايلها ، فإن بيعت بعد أن ولدت ، فالولد للبائع إلا أن يشترط المبتاع " .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن ، وقبل تشققه على وجهين : طلع الفحول إذا تشقق كان مؤبرا
أحدهما : لا يكون مؤبرا كطلع الإناث .
والثاني : يصير في حكم المؤبر لأنه يوجد في الغالب طلعا .
فإذا تبايعا نخلا فيها فحول وإناث ، فإن أبر طلع الإناث كان طلع الفحول تبعا له سواء تشقق أو لم يتشقق .
ولو أبر طلع الفحول إما بالتشقق أو بظهور الطلع في أحد الوجهين ، ولم يؤبر شيء من طلع الإناث ، فهل يصير طلع الإناث تبعا له في التأبير حتى يحكم بجميعه للبائع ؟ على وجهين :
أحدهما : يصير طلع الإناث تبعا لطلع الفحول في التأبير ، كما صار طلع الفحول تبعا لطلع الإناث في التأبير .
والوجه الثاني ، وهو أصح : أن طلع الإناث لا يتبع طلع الفحول ، وإن كان طلع الفحول يتبع طلع الإناث ، والفرق بينهما : أن مقصود الثمار هو طلع الإناث : لأنه يصير بسرا ورطبا وتمرا ، وطلع الفحول تبع له : لأنه مراد لتلقيحه ، وليس يقصد في نفسه ، فلذلك صار طلع الفحول تبعا لطلع الإناث ، في التأبير ولم يصر طلع الإناث تبعا له .
[ ص: 167 ]