فصل : فإذا ثبت على الصحيح من المذهب أن البناء والشجر يدخل في البيع ، فكذا ، سواء كانت آجرا ، أو حجارة ، أو ترابا - وكذا تلال التراب التي تسمى كل ما كان في الأرض متصلا بها من مسمياتها بالبصرة جبالا - وجوخاتها ، وبيدرها ، وقدرها ، والحائط الذي يحظرها ، وسواقيها التي تشرب الأرض منها ، وأنهارها التي فيها ، وعين الماء إن كانت فيها فإنه يملكها .
واختلف أصحابنا أنه هل يملك الماء الذي فيها ؟
فقال أبو إسحاق : لا يملكه وإنما يصير الماء مملوكا بالإجارة ، ولو كان مملوكا ما جاز للمستأجر استعماله ، ولوجب على المشتري إذا رد غرمه . قال : وإنما يكون أولى بالماء لما يستحقه من التصرف في ملكه ، وأن له منع الغير من دخول ملكه ، فلو دخل إنسان فأجار من مائه صار مالكا له ، وإن تعدى بالدخول .
وقال أبو علي بن أبي هريرة : قد ملك الماء الذي ينبع من أرضه من عين أو بئر : لأنه يحدث عن ملكه ، وأنه يجوز تملكه فصار كالماء الذي أجازه في إناء ، ولو أجاز منه إنسان شيئا لم يملكه ، واستحق انتزاعه من يده ، وإنما جاز للمستأجر استعماله : لأنه كالماء دون له بالعرف ، ولم يجب على المشتري غرمه : لأن حكمه موضوع على التوسعة والله أعلم .