فصل : ، ففيه وجهان : فلو كان في الأرض دولاب للماء
أحدهما : يدخل في البيع : لاتصاله بها ، وإن كان فيه كمال منافعها فجرى مجرى أبواب الدار التي تدخل معها في البيع ، وإن لم يكن من جنسها فإنما تدخل في البيع : لاتصالها بها ، وإن فيها كمال منافعها .
والوجه الثاني : لا يدخل في البيع ، كما لا يدخل فيه خشبة الزابوقة ، وإن سقت ولا بقرة الدولاب وإن سقت .
وكان بعض أصحابنا يفصل ، فيقول : إن كان الدولاب صغيرا يمكن نقله صحيحا على حاله بغير مشقة ، لم يدخل في البيع كالزابوقة . وإن كان كبيرا لا يمكن نقله صحيحا إلا بالتفصيل ، أو بمشقة غالبة ، دخل في البيع : لأنه نصب للاستدامة والبقاء فجرى مجرى الشجر والبناء .