فصل : فأما ، فقد حكي عن إذا باعه عبدا وعليه ثياب أو أمة وعليها جلبابها عبد الله بن عمر أن جميع ما على العبد أو الأمة من ثياب وحلي يدخل في البيع : لأنه يد قد ملكت .
وقال قوم : بل يدخل في البيع من جميع ما عليها قدر ما يستر العورة .
وقال جمهور الفقهاء : لا يدخل شيء من ذلك في البيع لانفصاله عن المبيع ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : فماله للبائع إلا أن يشتري المبتاع " من ابتاع عبدا وله مال ولو وجب قدر ما يستر العورة للزم قدر ما يسد الجوعة . "