فصل : فأما ، فلا يخلو حال الزرع من أحد أمرين : إذا ابتاع أرضا مزروعة ، وشرط دخول الزرع في البيع
- إما أن يكون قد اشتد وبلغ الحصاد أو لا .
- فإن لم يبلغ حال الحصاد وكانت بقلا أو قصيلا صح البيع في الأرض والزرع ، ولا يلزم في الزرع اشتراط القطع : لأنه دخل في العقد تبعا للأرض فقد الغرر به ، فسقط اشتراط القطع فيه ، وصار كالثمرة التي لم يبد صلاحها إذا بيعت مع نخلها صح العقد ، وإن لم يشترط فيها القطع .
وإن كان الزرع قد اشتد واستحصد فهو على ضربين :
أحدهما : أن يكون مشاهد الحب ليس دونه حائل يمنع من رؤيته كالشعير ، فالبيع فيه صحيح : لأنه لما جاز بيع هذا الزرع منفردا فأولى أن يجوز بيعه تبعا .
والضرب الثاني : أن يكون الزرع غير مشاهد الحب بكمام يمنع من رؤيته ، كالحنطة والعدس ، ففي بيعه لو كان مفردا قولان :
أحدهما : يجوز ، فعلى هذا بيعه مع الأرض أولى أن يجوز .
والثاني : بيعه لا يجوز ، فعلى هذا في جواز بيعه تبعا للأرض وجهان :
أحدهما : يجوز : لأن ما كان في البيع تبعا لغيره جاز فقد رؤيته وجها له قدرة كأساس البناء ولبن الضرع .
والوجه الثاني : أن البيع فيه باطل : لأنه وإن كان تبعا لغيره ، فهو مقصود في نفسه بخلاف الأساس واللبن .
فإذا بطل البيع في الزرع ، ففي بطلانه في الأرض قولان في تفريق الصفقة .
ومن أصحابنا من أبطله في الأرض قولا واحدا للجهل بحصة ما قابل الزرع المجهول من الثمن ، وهذا من اختلاف أصحابنا في تعليل تفريق الصفقة .