فصل : وأما القسم الرابع : وهو أن يكون تركها مضرا لقربها من عروق الغراس والزرع ، وقلعها غير مضر : لأنه ليس عليها غراس ولا زرع ، فالبائع في هذا مجبور على ، ولا خيار للمشتري : لأن البائع مأخوذ بدفع الضرر عنه ، ثم القول في الأجرة وتسوية الأرض على ما مضى إن كان بعد القبض لزمته الأجرة وتسوية الأرض . وفي الأجرة وجهان . قلع الحجارة لدفع الضرر عن المشتري
وإن كان ترك الحجارة مضرا بالغراس دون الزرع ، لزم البائع قلعها وجها واحدا ، بخلاف الحجارة المخلوقة : لأن الحجارة المستودعة تدليس من البائع يمكنه دفعه ، والمخلوقة بخلافه . والله أعلم .