[ ص: 211 ] باب المحاقلة والمزابنة  
مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله تعالى : " أخبرنا  سفيان   عن  ابن جريج   عن  عطاء   عن  جابر بن عبد الله   قال  نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة  ،  واالمحاقلة   أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة ،  والمزابنة   أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق تمر . ( قال ) وعن  ابن جريج   ، قلت  لعطاء      : ما المحاقلة ؟ قال : المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل ، سواء بيع الزرع بالقمح . قال  ابن جريج   فقلت  لعطاء      : أفسر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتني ؟ قال : نعم ( قال  الشافعي      ) وبهذا نقول إلا في العرايا ، وجماع المزابنة أن ينظر كل ما عقد بيعه مما الفضل في بعضه على بعض يدا بيد ربا فلا يجوز منه شيء يعرف بشيء منه جزافا ولا جزافا بجزاف من صنفه .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال ، ثبت بهذا الحديث المروي عن  عطاء بن جابر      :  نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة  وروى  حماد   عن  أيوب   عن  أبي الزبير   عن  جابر   قال :  نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة     .  
وعن الثنيا ورخص في العرايا ، فأما المحاقلة فهو بيع الطعام في سنبله بطعام مصفى ، والمحقل هو المسنبل ، وهو في لسان العرب الموضع الذي يكون الشيء فيه كالمعدن ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه  نهى عن بيع الطعام في محقله يعني في سنبله     .  
القول في حكم "  بيع المحاقلة      "  
فإذا ثبت هذا فبيع الطعام في محقله يعني : في سنبله بالطعام المصفى ، لا يجوز لعلتين : إحداهما : خوف الربا للجهل ، والثانية : فقد مشاهدة ما في سنبله ، وهكذا سائر الزروع لا يجوز أن يباع الجنس منها قائما من زرعه بما قد صفي من جنسه ، فإن كان مستورا في كمام كالأرز والعدس لم يجز لعلتين كالحنطة ، وإن كان بارز الأكمام كالشعير لم يجز لعلة واحدة وهو خوف الربا ، فعلى هذا يجوز بيعه بالدراهم لزوال هذه العلة ، وما حرم بيعه لعلتين لم يجز بيعه بالدراهم : لبقاء إحدى العلتين والله أعلم .  
				
						
						
