أخبرنا المزني قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي هريرة ، فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق أرخص في بيع العرايا الشك من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم داود . وقال ابن عمر : ( قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا أنه أرخص في بيع العرايا المزني ) وروى الشافعي حديثا فيه . قلت لمحمود بن لبيد : أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، إما زيد بن ثابت وإما غيره ما عراياكم هذه ؟ فقال فلان وفلانة وسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا ، يأكلونه مع الناس ، وعندهم فضول من قوتهم من التمر ، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا ( قال الشافعي ) وحديث سفيان يدل على مثل هذا ، أخبرنا ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة يأكلها أهلها رطبا أرخص في العرايا أن تباع بخرصها من التمر ( قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر إلا إنه المزني ) اختلف ما وصف الشافعي في العرايا وكرهت الإكثار فأصح ذلك عندي ما جاء فيه الخبر ، وما قال في كتاب " اختلاف الحديث " وفي الإملاء أن قوما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نقد عندهم ولهم تمر من فضل قوتهم فأرخص لهم فيها " .
قال الماوردي : أما العرايا فجمع عرية ، والعرية في اللغة ما انفرد بذاته ، وتميز عن غيره ، يقال : عري الرجل إذا تجرد عن ثيابه ، وسمي ساحل البحر بالعراء : لأنه قد خلي من النبات وتميز عن غيره من الأرض ، قال الله تعالى : فنبذناه بالعراء [ الصافات : 145 ] ، وقال الشاعر :
فكان العرايا في النخل أن يفرد بعض محل الحائط
عما سواه حتى يصير متميزا من الجملة ، والعرايا على ثلاثة أقسام :