مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله تعالى : " ولو أسلم في طعام ، وباع طعاما آخر فأحضر المشتري من اكتاله من بائعه وقال أكتاله لك ، لم يجز : لأنه بيع الطعام قبل أن يقبض " .  
قال  الماوردي      : اختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة : فقال بعضهم : صورتها في رجل أسلم في طعام إلى رجل فلما حل الطعام باعه على آخر قبل قبضه ، فهذا بيع باطل : لرواية  الشافعي   عن  مالك   عن  نافع   عن  ابن عمر   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "  من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه      " .  
 [ ص: 231 ] وقال آخرون : بل صورتها في رجل أسلم إلى رجل في طعام إلى أجل وأسلم إليه غيره في طعام إلى مثل ذلك الأجل ، فحل الطعام الذي له وحل الطعام الذي عليه ، فقال لمن له عليه الطعام : احضر معي إلى من لي عليه الطعام حتى أكتاله لك منه وأقبضه ، لم يجز : لرواية  الحسن   أن النبي صلى الله عليه وسلم "  نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان     " وقد رواه  ابن سيرين   مسندا عن  أنس   ، ومعنى الصاعين صاع البائع وصاع المشتري : ولأنهما عقدان يفتقر كل واحد منهما إلى قبض ، فلم يجز أن يكون القبض الواحد نايبا عن العقدين ، فعلى هذا يكون القبض نايبا عما ابتاعه ولا ينوب عما باعه حتى يستأنف كيله عليه ، فإن تسلمه المشتري منه بذلك الكيل صار من ضمانه ، وإن كان القبض فاسدا : فإن زاد الطعام بالكيل الثاني كانت الزيادة له ، وإن نقص كان النقصان عليه إن جاز أن يكون مثله بين الكيلين .  
				
						
						
