الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو حل له عليه طعام فأحال به على رجل له عليه طعام أسلفه إياه ، لم يجز من قبل أن أصل ما كان له بيع ، وإحالته به بيع منه له بطعام على غيره " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها : في رجل أقرض رجلا طعاما ، وهي معنى قوله أسلفه إياه : لأن القرض بلغة الحجاز يسمى سلفا ، ثم إن المقرض حمل عليه طعام قد حل من سلم ، فأحال من له عليه الطعام من سلم على من له عليه الطعام من قرض ، فهذا باطل : لأن الحوالة بيع ، فكان مستحق الطعام من سلم قد باع طعامه قبل قبضه بما يأخذه بالحوالة من طعام القرض ، وكذا لو كان كلا الطعامين من سلم هو باطل من الوجهين معا : لأن كل واحد منهما بائع طعامه قبل قبضه ، ولكن لو كان الطعامان معا قرضا كان فيه وجهان من بيع القرض قبل قبضه على غير مقبوضه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية