فصل : وإذا ، جاز ولم يكره ، وقال باع رجل على رجل طعاما بدينار ، ثم إن البائع ابتاع من المشتري بالدينار طعاما أزيد من طعامه أو أنقص مالك : لا خير في هذا : لأنه يصير بائعا الطعام بطعام إلى أجل ، وهذا غير صحيح : لأن التبايع بالدينار ، ألا ترى أن الطعام الثاني لو استحق وجب الرجوع بالدينار لا بالطعام ، والله تعالى أعلم .