فصل : فإذا ثبت أن ، فلا يخلو حال المشتري عند العقد من أحد أمرين : إما أن يكون عالما بالتصرية أو غير عالم : التصرية عيب لا يوجب الرد : لقوله صلى الله عليه وسلم : " فإن كان غير عالم بالتصرية فله الرد إذا علم التصرية إلى ثلاثة أيام " . واختلف أصحابنا في هذا الخيار على وجهين : فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا
أحدهما : وهو قول أبي حامد المروزي ، أنه خيار شرع : لأنه يمتد بعد العلم بالعيب إلى ثلاثة أيام ولو كان خيار عيب لكان على الفور .
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنه خيار عيب : لأنه موضوع الكشف ، : لأنه إذا حلبها في اليوم الأول لم يعلم بالتصرية لجواز أن يكون لبنها في كل يوم مثله ، فإذا حلبها الحلبة الثانية في اليوم الثاني فرآه ناقصا جاز أن يكون نقصه لأنها مصراة ، وجاز أن يكون نقصه لقلة إمكان أو تغيير مكان ، فإذا حلبها الثالثة في اليوم الثالث فكان ناقصا عن اليوم الأول ، يتيقن حينئذ أنها مصراة ، فلو لم يعلم بالتصرية حتى مضت ثلاثة أيام ثم علم ، فعلى الوجه الأول لا رد له : لأنه قد تقدر بالشرع ، وقلنا فلم يجز أن يثبت بعد ثلاث ، وعلى الوجه الثاني له الرد كما لو علم بغيره من العيوب بعد ثلاث ، وأما إن كان عالما بالتصرية عند العقد فهل يثبت له خيار الرد أم لا على وجهين : والتدليس بالتصرية لا يعلم قبل مضي ثلاثة أيام
[ ص: 241 ] أحدهما : له الخيار في الرد ، وهذا قول من زعم أنه خيار شرع . والثاني : لا خيار له في الرد ، وهذا قول من زعم أنه خيار عيب .