فصل : فإذا رد بالتصرية على ما ذكرنا فعليه أن يرد معها بدلا من لبن التصرية صاعا ، وفيه لأصحابنا ثلاثة أوجه :  
أحدها ، وهو قول  أبي إسحاق المروزي   وطائفة : أن يرد معها صاعا من تمر ، ولا يجوز أن يعدل إلى غيره من الأقوات ، لقوله صلى الله عليه وسلم : "  صاعا من تمر لا سمراء     " فعلى هذا لو أعوز التمر أعطى قيمته وفي محل قيمته وجهان :  
أحدهما : قيمته في أقرب بلاد التمر منه ، والثاني : قيمته  بالمدينة      .  
والوجه الثاني : وهو قول  أبي علي بن أبي هريرة      : أن يعطي صاعا من أي الأقوات المزكاة : تمرا أو زبيبا ، أو شعيرا : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خبر  أبي هريرة      "  صاعا من تمر     " ، وقال : في خبر  ابن عمر      :  إعطاء مثل أو مثلي لبنها قمحا  ، فعلم أنه على وجه التخيير ، وقوله  مثلي لبنها قمحا  لأنه في الغالب يكون صاعا : لأن الغالب في الغنم أن تكون الحلبة نصف صاع .  
والوجه الثالث : وهو قول  أبي سعيد الإصطخري      : أنه يعطي صاعا من غالب قوت بلده ، اعتبارا بزكاة الفطر .  
				
						
						
