فصل : فإذا ، فقال اشترى عبدا قد سرق ، وهو غير عالم بسرقته حتى قطع في يده أبو العباس بن سريج : له رده واسترجاع ثمنه . وهو قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد : لا يرده ويرجع بنقصان عيبه .
في هذه المسألة عندي نظر ، ولقول أبي يوسف وجه ، ولكن لو قطعت يده قودا لم يكن له الرد اتفاقا : لأن القود لا يتحتم ويصح العفو عنه ، والقطع في السرقة لا يصح العفو عنه .