الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا اشترى عبدا قد سرق ، وهو غير عالم بسرقته حتى قطع في يده ، فقال أبو العباس بن سريج : له رده واسترجاع ثمنه . وهو قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد : لا يرده ويرجع بنقصان عيبه .

                                                                                                                                            في هذه المسألة عندي نظر ، ولقول أبي يوسف وجه ، ولكن لو قطعت يده قودا لم يكن له الرد اتفاقا : لأن القود لا يتحتم ويصح العفو عنه ، والقطع في السرقة لا يصح العفو عنه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية