الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا اشترى شاة فذبحها ، ثم وجد بها بعد الذبح عيبا ، فله الرجوع بأرشها ، فإن رضي البائع بقبولها مذبوحة فلا أرش للمشتري لإمكان الرد ، ولا أجرة على البائع للذبح إن ردت عليه : لأن الذبح أثر هو نقص . وإن كان المبيع ثوبا قد خاطه المشتري استحق أرشه بالعيب ، وإن رضي البائع بقبوله مخيطا : لأن في الخياطة عيبا قائمة وأثرا زائدا .

                                                                                                                                            ولكن لو كان المبيع غزلا فنسجه المشتري ، ثم وجد فيه عيبا ، كان له الرجوع بأرشه ، فإن رضي البائع بقبوله منسوجا بعينه ، ففيه قولان حكاهما ابن سريج :

                                                                                                                                            أحدهما : أن للمشتري الخيار إن شاء رده منسوجا ولا أجرة له على البائع ، وإن شاء أمسكه معيبا : لأن النساجة أثر لا يمتلك .

                                                                                                                                            [ ص: 250 ] والقول الثاني : أن البائع إن بذل أجرة النسيج كان له استرجاع الغزل منسوجا ، فإن أبى لزمه الأرش : لأن النساجة زيادة عمل في مقابلة عوض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية