الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا اشترى عبدا وكان آبقا ، فله الرد ، لكن إن أبق من يد المشتري ، فلا مخاصمة له مع البائع حتى يحضر العبد سواء علم بقدم إباقه أو لم يعلم .

                                                                                                                                            وقال مالك : له مخاصمة البائع إذا علم بقدم إباقه وإن لم يحضر . وهذا خطأ : لأن حال الآبق متردد بين البقاء والتلف ، فإن كان باقيا استحق الرد واسترجاع الثمن ، وإن كان تالفا استحق أخذ الأرش وما جهل استحقاقه لم يصح المطالبة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية