فصل : فإذا ، فله الرد ، لكن إن أبق من يد المشتري ، فلا مخاصمة له مع البائع حتى يحضر العبد سواء علم بقدم إباقه أو لم يعلم . اشترى عبدا وكان آبقا
وقال مالك : له مخاصمة البائع إذا علم بقدم إباقه وإن لم يحضر . وهذا خطأ : لأن حال الآبق متردد بين البقاء والتلف ، فإن كان باقيا استحق الرد واسترجاع الثمن ، وإن كان تالفا استحق أخذ الأرش وما جهل استحقاقه لم يصح المطالبة .