الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو كان مشتري الجارية باعها على آخر ، ثم حدث بها عند الثاني عيب ، ووجد بها عيبا متقدما ، فطالب بائعه فأخذ منه الأرش ، لم يكن للبائع الثاني أن يرجع على البائع الأول بما دفع من الأرش : لأنه قد كان له أن يقبله بالعيب الثاني ، ثم يناظر البائع الأول عليه ، فإما قبله بعيبه وإما رضي بدفع أرشه ، فصار اختيار البائع الثاني لدفع الأرش رضا بإسقاط حقه مع الأول ، ولكن لو كان المشتري الثاني أعتقه ثم رجع على بائعه الثاني بأرش عيبه ، كان للبائع الثاني أن يرجع على البائع الأول بما غرم من أرشه : لأن عتقه يمنع من قبوله معيبا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية