فصل : وإذا ، فجعل القول فيه قول البائع مع يمينه وألزم المشتري العيب ، ثم اختلفا في الثمن فتحالفا ورد المبيع على البائع فطالب المشتري بأرش العيب الذي حلف على حدوثه ، فليس له ذلك ويصير القول فيه قول المشتري مع يمينه ولا أرش عليه : لأننا إنما جعلنا القول فيه قول البائع مع سلامة العقد في سقوط الرجوع عليه بالأرش اعتبارا ببراءة ذمته ، فوجب إذا انفسخ العقد أن يصير القول قول المشتري في سقوط الرجوع عليه بالأرش اعتبارا ببراءة ذمته . وجد المشتري بالمبيع عيبا يمكن حدوثه