الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا وجد المشتري بالمبيع عيبا يمكن حدوثه ، فجعل القول فيه قول البائع مع يمينه وألزم المشتري العيب ، ثم اختلفا في الثمن فتحالفا ورد المبيع على البائع فطالب المشتري بأرش العيب الذي حلف على حدوثه ، فليس له ذلك ويصير القول فيه قول المشتري مع يمينه ولا أرش عليه : لأننا إنما جعلنا القول فيه قول البائع مع سلامة العقد في سقوط الرجوع عليه بالأرش اعتبارا ببراءة ذمته ، فوجب إذا انفسخ العقد أن يصير القول قول المشتري في سقوط الرجوع عليه بالأرش اعتبارا ببراءة ذمته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية