فصل : ومما يضاهي هذه المسألة أن من جاز أن يأخذ بذلك الثمن طعاما وغيره من المطعوم . باع طعاما بثمن مؤجل ، ثم حل الأجل
وقال مالك : إن أخذ طعاما لم يجز وكان عين الربا ، وإن أخذ غير الطعام جاز .
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : لا يجوز أن يأخذ به مكيلا ولا موزونا . وكلا القولين فاسد .
والدليل على ما قلنا لما تقدم من الدليل .