فصل : ومما يضاهي هذه المسألة أن من  باع طعاما بثمن مؤجل ، ثم حل الأجل   جاز أن يأخذ بذلك الثمن طعاما وغيره من المطعوم .  
وقال  مالك      : إن أخذ طعاما لم يجز وكان عين الربا ، وإن أخذ غير الطعام جاز .  
وقال  أحمد بن حنبل   وإسحاق      : لا يجوز أن يأخذ به مكيلا ولا موزونا . وكلا القولين فاسد .  
والدليل على ما قلنا لما تقدم من الدليل .  
				
						
						
