فصل : فأما إذا كالأجل إذا ادعاه أحدهما ونفاه الآخر ، أو اختلف المتابيعان فيما قد يخلو منه العقد إذا ادعاه أحدهما ونفاه الآخر ، أو اتفقا على الأجل في قدره واختلفا في الخيار ، أو اختلفا في الرهن أو الضمين إذا ادعاه ونفاه الآخر أو اتفقا على الرهن واختلفا في تقديره فعندنا أنهما يتحالفان كما يتحالفان في اختلافهما في الثمن والمثمن . اتفقا على الخيار واختلفا في قدره
[ ص: 300 ] وقال أبو حنيفة : لا يتحالفان في هذا كله ، ويكون القول قول من نفاه استدلالا بأن العقد يصح مع الخلو منه ، فصار مدعيه مستأنفا للدعوى فيه : لأن مقصود العقد هو ما كان عوضا من ثمن أو مثمن ، وهذه كلها غير مقصودة فلم يتساو مع حكم المقصود .
وهذا الذي قاله خطأ : لعموم الخبرين من غير تخصيص . ولأن صفات العقد ملحقة بأصله ، فوجب أن يكون حكمها في التحالف كحكمه . ولأن هذه كلها قد تأخذ من الثمن قسطا : لأن الثمن قد يزيد وينقص بعدمها فصارت في الحكم كأجزاء الثمن والمثمن ، وليس لما قاله من أن خلوها من العمد جائز وجها في المنع من التحالف : لأن زيادة الثمن قد يصح أن تخلو من العقد ولا تمنع من جواز التحالف ، ولا لقوله إنها غير مقصودة في نفسها وإنما هي تبع لغيرها وجه أيضا : لأنها قد تقصد ولذلك شرطت ولو لم تقصد وكانت تبعا لوجب أن تلحق بحكم يسوغها والله أعلم .