مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله تعالى : " كان  ابن عباس   يكره  بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروعها   إلا بكيل " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح . لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم .  
وقال  مالك      : يجوز بيعه جزافا كالبقل والقصيل ، وهذا خطأ : لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر . ولأنه لا يمكن أن يستوفي جزءا لما يبقى منه ولا يمكن أن يؤخذ      [ ص: 334 ] منه حلقا لما يضربه ، وما لا يمكن استيفاؤه لا يجوز بيعه ، أما  القصيل والبقل   فإنما جاز بيعه بشرط الجزء لأمرين :  
أحدهما : أنه يمكن استيفاؤه بالاستقصاء عليه ، وفي الصوف لا يمكن .  
والثاني : أن بيعه بعد الجزاز موكس لثمنه ، وإن تأخر بيعه هلك ، والصوف مخالف له .  
				
						
						
