مسألة : ( قال المزني ) وكذلك المدلس عصى الله به ، والبيع فيه لازم ، وكذلك الثمن حلال ( قال الشافعي ) الثمن حرام على المدلس .
يريد بذلك أن التدليس حرام ، والثمن حلال : لأن البيع فيه لازم ، كما أن حرام والثمن فيه حلال ، فيقال له : قد ذكرنا في باب المرابحة أن مراد بيع الرجل على بيع أخيه الشافعي ما ذكرته وإن أطلق القول .
وقد كان أبو علي بن أبي هريرة يقول : إن ثمن التدليس حرام لا ثمن البيع ، ألا ترى أن المبيع إذا فات رجع على البائع بأرش عيب التدليس ، فدل على أنه أخذ منه بغير استحقاق .