[ ص: 383 ] فصل : حكم بيع النبات
فأما النبات فما لم يكن منه سما قاتلا فبيعه جائز : لأنه لا ينفك من منفعة إما بأكل أو علوفة أو وقود . وأما السم فإن كان قد يستعمل تداويا كالسقمونيا وما في معناه جاز بيعه .
وأما ما لا يستعمل تداويا بحال فضربان :
أحدهما : أن يقتل يسيره وكثيره منفردا ومع غيره ، فبيعه لا يجوز لعدم المنفعة فيه ، فيصير من أكل المال بالباطل .
والضرب الثاني : أن يقتل كثيره ولا يقتل قليله ، أو يقتل مع غيره ولا يقتل بانفراده ، فقد علق الشافعي القول في بيعه فخرجه أصحابنا على قولين :
أحدهما : بيعه باطل كالذي قبله .
والثاني : بيعه جائز لقصوره عن حال الأول . ومن أصحابنا من جوز بيع قليله الذي لا يقتل ومنع من بيع كثيره الذي يقتل . وهذا القول لا وجه له : لأن كل ما جاز بيعه لم يكن جواز بيعه موقوفا على قدر منه كالمأكولات ، وكل جنس لم يجز بيعه لم يكن بطلان بيعه موقوفا على قدر منه كالنجاسات ؛ والله أعلم .