الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن كانت حنطة فعليه أن يوفيه إياها نقية من التبن والقصل والمدر والزوان والشعير " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا أسلم في جنس موصوف فليس عليه أن يأخذه مختلطا بغيره ، سواء اختلط بماله قيمة أو بما لا قيمة له ، فعلى هذا إذا كان السلم في حنطة لم يلزمه أن يأخذ فيها تبنا ولا نصلا ولا مدرا ولا زوانا ، حتى تكون نقية من ذلك كله ، وكذلك لا يلزمه أن يأخذها وقد اختلطت بشعير بل لا يجوز ذلك له ، سواء كان قد أسلم في الحنطة كيلا أو وزنا : لأن ما ذكرنا من التبن والزوان والقصل مؤثر في المكيال والميزان ، قليلا كان أو كثيرا .

                                                                                                                                            فأما إن كان في الحنطة تراب : فإن كان التراب كثيرا لم يلزمه أن يأخذها إلا نقية لما ذكرنا ، وإن كان التراب يسيرا ، فإن كان السلم في الحنطة وزنا لم يلزمه أن يأخذها مع يسير التراب لتأثيره في الميزان ، وإن كان السلم فيها كيلا لزمه أخذها مع التراب اليسير : لأنه لا تأثير له في المكيال لحصوله في الخلل الذي بين حبات الحنطة ، إلا أن يكون لإخراجه مؤونة ، فلا يلزمه أخذه ، وكذا التمر لا يلزمه أن يأخذ فيه الحشف ، فأما أقماع التمر فعليه أن يقبل منها الملتصق بالتمر ولا يلزمه أن يأخذه إذا أخرج منه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية