مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وليس عليه أن " . يأخذ التمر إلا جافا
قال الماوردي : وهذا كما قال . ولأنه قبل جفافه لا يكون تمرا ، فمتى كان رطبا لم يجمد [ ص: 414 ] بعد ، أو قد جمد ظاهره ، دون باطنه لم يلزمه أخذه ، فإذا جمد الرطب ، وصار في أول أحوال الجفاف ، لزمه قبوله ، وليس له أن يطالب بما هو أجف منه وأيبس ، فلو أعطاه تمرا قد تناهى جفافه ويبسه حتى لم يبق فيه نداوة لم يلزمه قبوله : لأن ذلك نقص ، وبقاء النداوة في التمر أحفظ له وأوفر لديه ، وأمنع من فساده .