مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وأصل الكيل والوزن بالحجاز ، فكل ما وزن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصله الوزن ، وما كيل فأصله الكيل ، وما أحدث الناس رد إلى الأصل ، ولو جاءه بحقه قبل محله فإن كان نحاسا أو تبرا أو عرضا غير مأكول ولا مشروب ولا ذي روح أجبرته على أخذه ، وإن كان مأكولا أو مشروبا ، فقد يريد أكله وشربه جديدا ، وإن كان حيوانا فلا غنى به عن العلف أو الرعي فلا نجبره على أخذه قبل محله : لأنه يلزمه فيه مؤنة إلى أن ينتهي إلى وقته فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه " .
قال الماوردي : وهذه المسألة من باب الربا ، وليست من هذا الباب غير أن المزني [ ص: 416 ] قصد بذكرها أن يخبر أن ما كان أصله الكيل ؛ جاز السلم فيه وزنا ، وإن لم يجز بيع بعضه ببعض إلا وزنا ، والفرق إذا دخله الربا إلا كيلا أو ما أصله الوزن جاز السلم فيه كيلا ، وإن لم يجز بيع بعضه ببعض إلا وزنا ، أن المقصود في السلم معرفة المقدار ، وقد يصير المقدار معلوما بكيل الموزون ومن وزن المكيل . والفرق بين الربا والسلم
وأصل الربا المماثلة ، وفي التخيير في الجنس الواحد بين الكيل والوزن لا حصول التفاضل : لأنهما قد يتماثلان في الكيل ويتفاضلان في الوزن ، أو يتماثلان في الوزن ويتفاضلان في الكيل ، فلم يكن بد من اعتبار أصل فيه تكون المماثلة له .